المادة السابعة بعد الخمسمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للمودع لديه اجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.