المادة السابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للمودع لديه اجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
آخر تحديث: