المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية؟
الايداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على ان يرده بعينه.
آخر تحديث: