المادة الخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون ملغاة من نظام المحاكم التجارية؟
١.للمحكمة \- من تلقاء نفسها \- ان توجه الى الشاهد ما تراه من الاسئلة مفيدا لاظهار الحقيقة. ٢.للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة اجراءات وضوابط ذلك. ملغاة
آخر تحديث: