المادة الخمسون من نظام العمل
نصُّ المادة الخمسون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون من نظام العمل؟
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: