المادة الخمسون
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الخمسون من نظام التحكيم 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتية: ا\- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب\- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه عديم الاهلية، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج\- اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د\- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. ه\- اذا شكلت هيئة التحكيم او عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و\- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان الا على الاجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز\- اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه. ٢\- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام في المملكة، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم، او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. ٣\- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، او صدر حكم نص على ابطال اتفاق التحكيم. ٤\- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار اليها في هذه المادة ، دون ان يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.