يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة او غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى ان يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة امر بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقوم بقيدها.