المادة 50
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 50 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة او غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى ان يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة امر بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقوم بقيدها.