كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على عمل او امر او قرار او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او على وظيفة او خدمة او مزية من اي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام. تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ه وذلك باحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام».