تحظر الممارسات \-ومنها الاتفاقيات او العقود بين المنشات، سواء اكانت مكتوبة ام شفهية، وصريحة كانت ام ضمنية\- ان كان الهدف منها او الاثر المترتب عليها؛ الاخلال بالمنافسة، وبخاصة ما ياتي: ١\- تحديد او اقتراح اسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع او الشراء وما في حكمها. ٢\- تحديد احجام او اوزان او كميات انتاج السلع او اداء الخدمات. ٣\- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات الى الاسواق، او اخراجها منها بصفة كلية او جزئية، وذلك من خلال اخفائها، او تخزينها دون وجه حق، او الامتناع عن التعامل فيها. ٤\- اي سلوك يؤدي الى عرقلة دخول منشاة للسوق او اقصائها منها. ٥\- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية او جزئية عن منشاة او منشات معينة. ٦\- تقسيم الاسواق لبيع السلع والخدمات او شرائها، او تخصيصها وفقا لاي معيار، وبخاصة المعايير الاتية: ا\- المناطق الجغرافية. ب\- مراكز التوزيع. ج\- نوعية العملاء. د\- المواسم والمدد الزمنية. ٧\- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع اوجه الاستثمار الاخرى، او الحد من ذلك. ٨\- التواطؤ او التنسيق في العطاءات او العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية او غيرها بما يخل بالمنافسة.