المادة الخامسة
من نظام المرور
نصُّ المادة الخامسة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجب ان تحمل كل دراجة الية او مقطورة او نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على ان تحمل المقطورة او نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه. ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة اذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.