اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الاقل.