المادة الخامسة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا عدل اي من الخاطب او المخطوبة عن ابرام عقد الزواج او مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم الى مخطوبته قبل العقد مالا على انه من المهر، يحق للخاطب او لورثته الرجوع فيما سلم بعينه ان كان قائما والا بمثله، او بقيمته يوم القبض. ٢\- اذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر او بعضه لمصلحة الزواج \-وفق ما جرى به العرف\- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، او كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين اعادة المهر او تسليم ما اشترته بحاله.