المادة الخامسة من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة من نظام الإثبات؟
لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: