المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم الموكل بان يرد للوكيل ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
آخر تحديث: