المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الموكل بان يرد للوكيل ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.