المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى انجز العمل، فان لم يتفقا على دفع اجر وكان الوكيل ممن يعمل باجر على سبيل الاعتياد فله اجر المثل؛ والا كان متبرعا.