المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوكيل ان يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق او طبيعة المعاملة خلاف ذلك.