١\- ليس للوكيل في البيع ان يبيع مال موكله بثمن مؤجل الا باذن صريح او ضمني. ٢\- اذا باع الوكيل مؤجلا فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه مؤجلا وان لم يفوضه الموكل في ذلك.