المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يجوز للوكيل في البيع ان يشتري لنفسه ما وكل في بيعه الا باذن موكله. ٢\- لا يجوز للوكيل في البيع ان يبيع الى اصوله او فروعه او زوجه او الى من كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا باذن موكله.
آخر تحديث: