المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات ان يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بانه يشتريه لنفسه. ٢\- لا يجوز للوكيل في الشراء ان يكون شراؤه من ماله او من مال اصوله او فروعه او زوجه او ممن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا باذن موكله.