المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات ان يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بانه يشتريه لنفسه. ٢\- لا يجوز للوكيل في الشراء ان يكون شراؤه من ماله او من مال اصوله او فروعه او زوجه او ممن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا باذن موكله.
آخر تحديث: