المادة التسعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه ان يشتريه باكثر من ثمن المثل.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.