المادة التسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه ان يشتريه باكثر من ثمن المثل.
آخر تحديث: