المادة التاسعة والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – مع عدم الاخلال باحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال : ا – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام. ب – كل من يتولى ادارة صيدلية او محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام. ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات او بذور من المشار اليها في الجداول ٤،٢،١ المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب ان يكون في حوزته او تنقص عنه. ٢ – تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود الى ارتكاب فعل مماثل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع اغلاق المحل.