لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا النظام الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.