المادة 49
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 49 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب لوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى. واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بامر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويشرط تقديم كفيل.