المادة التاسعة والأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستحق النفقة المستمرة للزوجة والاولاد والوالدين من تاريخ اقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينا ممتازا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع الى حكم باقي الديون.