1. اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة الاف) ريال، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبة بالتعويض. 2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير اذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء اجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة انه قصد الكيد لخصمه او تاخير الفصل في الدعوى. 3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير اذا ثبت بعض ما ادعاه. 4. اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمة الى النيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.