المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فان له الانفراد فيما وكل فيه الا ان يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. ٢\- اذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعا في عقد واحد دون ان ياذن الموكل في انفراد اي منهم بالتصرف؛ كان عليهم ان يعملوا مجتمعين. ٣\- اذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، او كان الضرر الذي اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة او متعسفا في تنفيذها.