١\- اذا كانت الوكالة بلا اجر التزم الوكيل بان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الشخص المعتاد. ٢\- اذا كانت الوكالة باجر التزم الوكيل بان يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.