المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت الوكالة بلا اجر التزم الوكيل بان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الشخص المعتاد. ٢\- اذا كانت الوكالة باجر التزم الوكيل بان يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.