المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح ان تكون الوكالة مطلقة او مقيدة او معلقة على شرط او مضافة الى اجل.
آخر تحديث: