المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان تكون الوكالة مطلقة او مقيدة او معلقة على شرط او مضافة الى اجل.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.