تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام. ولها اصدار قواعد وارشادات للجهات الخاضعة لاشرافها وفقا لنظام الاجراءات الجزائية.