لا يجوز استبعاد اي عرض بسبب تدني اسعاره الا اذا قل بنسبة (٢٥%) فاكثر عن التكلفة التقديرية والاسعار السائدة في السوق، بشرط ان تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الاسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض, وان تطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح اسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.