المادة الثامنة والأربعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- الصغير ولو كان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام. ٢\- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة ان تعلن الحكم ان رات مصلحة في ذلك.
آخر تحديث: