1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 5 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تراخيص — بلدية — ترخيص لوحة اعلانية — منح الترخيص — الاعتراض على الترخيص — الدفع بمخالفة الاشتراطات النظامية — انتفاء المخالفة — الحقوق المتقابلة للمتجاورين. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن ازالة اللوحة الاعلانية التلفزيونية الواقعة امام عقاره — صدور حكم المحكمة الادارية بالزام المدعى عليها بازالة اللوحة الدعوى محل الدعوى؛ استنادا الى مخالفة اللوحة للاشتراطات النظامية المتعلقة بموقع اللوحة — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان الاشتراطات النظامية المستند اليها ليست محل تطبيق وقت نظر الدعوى، وليست حاكمة على اللوحة محل الدعوى، وان المدعي لم يقدم ما يثبت مخالفة اللوحة للاشتراطات النظامية واجبة التطبيق — عدم قبول احتجاج المدعي بان عقد الاستثمار الموقع بين المدعى عليها والمستثمر من الاشتراطات النظامية القديمة للاستفادة من اللوحة؛ كون صحة هذا النص من عدمه لا يلزم منه اهدار واجبة الانظمة واجبة التطبيق — عدم قبول احتجاج المدعي بان اللوحة الدعوى محل الدعوى تحجب الرؤية عن عقاره؛ كون الثابت انطلاق الاشتراطات النظامية على اللوحة مسافة ابعد من المحددة نظاما — التجاور يفرض حقوقا متقابلة متبادلة الالتزام بها، وعدم استيفاء الطرف الاخر لحقه واستفادة الطرف المقابل له من زمن لا يرتب ان لهذا المستفيد حقا يستند عليه في منع الاخر من الانتفاع بحقه في الزمن التالي — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الأولىالمادة الثامنة والأربعونالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرة