١\- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والاربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة او انقاصها تبعا لتغير الاحوال. ٢\- لا تسمع دعوى زيادة النفقة او انقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة الا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة. ٣\- تحسب زيادة النفقة او نقصانها اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.