المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجب ان يتضمن محضر التفتيش ما ياتي: ١ \- اسم من اجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. ٢ \- نص الاذن الصادر باجراء التفتيش، او بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير اذن. ٣ \- اسماء الاشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. ٤ \- وصف الموجودات التي ضبطت وصفا دقيقا. ٥ \- اثبات جميع الاجراءات التي اتخذت اثناء التفتيش والاجراءات المتخذة بالنسبة الى الاشياء المضبوطة.
آخر تحديث: