المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة اذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الاخر عما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر.