المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق او طبيعة العمل خلاف ذلك او كانت شخصية المقاول محل اعتبار. ٢\- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قبل صاحب العمل.