المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يعين في العقد اجر المقاول استحق اجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.