١\- اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اساس الوحدة وتبين اثناء العمل ان من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة ظاهرة؛ لزم المقاول ان يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الاجر، فان لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. ٢\- اذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة؛ فلصاحب العمل ان يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على ان يكون ذلك دون تاخر، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفقا لشروط العقد.