المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة غسل الأموال؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: