المادة السابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المعاملات المدنية؟
كل شخص اهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الاهلية او ناقصها بمقتضى نص نظامي.
آخر تحديث: