المادة السابعة والأربعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما \-ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني\- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى.