المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية؟
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما \-ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني\- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: