لكل ذي مصلحة ان يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي انه له، او طلب اثبات انقضاء الغرض منه، وتامر المحكمة باسترداده وفق احكام الباب (السابع) من النظام. ملغاة