المادة السابعة والأربعون
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة والاربعون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "للوزير ان يلزم المنشات بقبول عدد او تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والاوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على ان يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شانه الاحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشاة ان تقدم مكافاة للمتدرب". للوزير ان يلزم المنشات- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد او نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والاوضاع والمدد ومكافات المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وادارة المنشاة المعنية.