المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا هلك الشيء او تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول ان يطالب بالاجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك او التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل. ٢\- اذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء او تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل ان يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك او التلف قد اعذر لاخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت ان الشيء كان ليهلك او يتلف لو انه قام بالتسليم من غير اخلال بالتزامه.