١\- اذا اشترط صاحب العمل ان يقدم المقاول المواد كلها او بعضها؛ كان المقاول مسؤولا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها ان وجدت، والا التزم بان تكون وافية بالغرض المقصود وفقا للعرف. ٢\- اذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان يرد الى صاحب العمل ما بقي منها.