المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده او من صاحب العمل.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.