المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء او اداء عمل مقابل اجر دون ان يكون تابعا لصاحب العمل ولا نائبا عنه.