المادة السادسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية ، وذلك اثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. ٢- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من اعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية ، ولا على اصوله او فروعه او اخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، الا اذا شاركوا في الجريمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: