المادة السادسة والأربعون من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام المرور؟
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، او رهنها، او ارتهانها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: