المادة السادسة والأربعون
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والاربعون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجب ان يكون عقد التاهيل او التدريب مكتوبا، وان يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافاة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على الا يكون تحديدها على اساس القطعة او الانتاج، ويجب ان تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما اذا كان التاهيل او التدريب في منشاة تتبع صاحب العمل او لدى منشاة اخرى". يجب ان يكون عقد التاهيل او التدريب مكتوبا، وان يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافاة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على الا يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج.