3
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 52 لعام 1444هـ · 1444هـ
قرار اداري – اجانب – ابعاد عن المملكة – ارتكاب جريمة اخلاقية – الحالات النظامية لابعاد الاجنبي – عموم النص النظامي – قرار مستمر الاثر. مطالبة المدعية الغاء قرار المدعى عليها المتضمن ابعادها عن المملكة العربية السعودية؛ لصدور حكم جزائي بادانتها بارتكاب جريمة اخلاقية، ومعاقبتها بالسجن والجلد – تضمن النظام انه في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الاجنبي الى البلاد او تنقله بها او اقامته او تنقله فيها يشترط الا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا وسياسيا واخلاقيا – صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى ان النظام قد خصص بقرار وزير الداخلية، وان العقوبة الصادرة على المدعية دون العقوبات المقرر بشانها الابعاد – نظر محكمة الاستئناف للدعوى – تقرير محكمة الاستئناف بان المخالفة المنسوبة للمستانف ضدها تتعلق بجانب اخلاقي قضائيا تم المجازاة عنها؛ فتدخل في عموم تلك المادة – اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى. ---
المحكمة التجارية
قرار رقم 53 لعام 1444هـ · 1444هـ
قرار اداري – اجانب – توقيف – تعذر الترحيل – منع من السفر – عدم سداد مديونية – انتفاء الجريمة الموجبة للتوقيف – حرمة تقييد الحرية – قرار مستمر الاثر. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار ايقافه لديها – الثابت قيام المدعى عليها بتوقيف المدعي واصدار قرار بتغريمه وترحيله، ثم جرى نقل المدعي الى منطقة اخرى لانهاء المديونية التي تحول دون ترحيله – القرار الصادر بحق المدعي لم يتضمن معاقبته بالتوقيف، والمخالفة المنسوبة اليه ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، وانما كانت احالته وسيلة حفظية مؤقتة لوجود امر بمنعه من السفر – استمرار توقيف المدعي لسنة كاملة دون اتخاذ اجراء بشانه يمثل انتهاكا لحريته المكفولة شرعا ونظاما – عدم قبول المدعى عليها طلبه برفع منع السفر عنه – كون نظام التنفيذ نص على ان امر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ قرار الابعاد الصادر من الجهة المختصة – اثر ذلك: الغاء القرار. ---
المحكمة التجارية
قرار رقم 53 لعام 1444هـ · 1444هـ
قرار اداري – اجانب – توقيف – تعذر الترحيل – منع من السفر – عدم سداد مديونية – انتفاء الجريمة الموجبة للتوقيف – حرمة تقييد الحرية – قرار مستمر الاثر. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها المتمثل في استمرار ايقافه لديها – الثابت قيام المدعى عليها بتوقيف المدعي واصدار قرار بتغريمه وترحيله، ثم جرى نقل المدعي الى منطقة اخرى لانهاء المديونية التي تحول دون ترحيله – القرار الصادر بحق المدعي لم يتضمن معاقبته بالتوقيف، والمخالفة المنسوبة اليه ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف، وانما كانت احالته وسيلة حفظية مؤقتة لوجود امر بمنعه من السفر – استمرار توقيف المدعي لسنة كاملة دون اتخاذ اجراء بشانه يمثل انتهاكا لحريته المكفولة شرعا ونظاما – عدم قبول المدعى عليها طلبه برفع منع السفر عنه – كون نظام التنفيذ نص على ان امر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ قرار الابعاد الصادر من الجهة المختصة – اثر ذلك: الغاء القرار. ---
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة السادسة والأربعونالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرة